( ولو
وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله أو ) وجد ( على أسكفة دار أو ) على ( حائطها وقف أو مسجد أو مدرسة حكم به ) أي بما هو مكتوب على هذه الأشياء المذكورة ; لأن الكتابة عليها أمارة قوية فعمل بها لا سيما عند عدم المعارضة وأما إذا عارض ذلك بينة لا تتهم ولا تستند إلى مجرد اليد ، بل تذكر سبب الملك واستمراره فإنها تقدم على هذه الأمارات وأما إن عارضها مجرد
[ ص: 438 ] اليد لم يلتفت إليها ، فإن هذه الأمارات بمنزلة البينة والشاهد واليد ترفع لذلك قال
ابن القيم في الطرق الحكمية في آخر الطريق الثالث والعشرين ( ولو وجد على كتب علم في خزانة ) بكسر الخاء ( هذه طويلة فكذلك ) أي حكم بوقفها عملا بتلك القرينة ( وإلا ) أي وإن لم يعلم مقر الكتب ولا عرف من كتب عليها الوقفية ( توقف فيها وعمل بالقرائن ) فإن قويت حكما بموجبها وإن ضعفت لم يلتفت إليها ، وإن توسطت طلب الاستظهار وسلك طريق الاحتياط ذكره ملخصا في الطرق المكية .