باب
الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة سواء كانت أصالة أو على شهادة ولذلك لم يضمر .
( و ) باب ( أدائها ) أي كيفية أداء الشهادة مطلقا قال
جعفر بن محمد : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة وكان قوم يسمونها التأويل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل
الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال والمعنى شاهد بذلك لأن الحاجة داعية إليها لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب قبولها كشهادة الأصل .