( ولا يحكم بها ) أي بالشهادة على الشهادة إلا بشروط أحدها ما ذكره بقوله ( إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره أو حبس قال
ابن عبد القوي ، وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر ) لأن شهادة الأصل أقوى
[ ص: 439 ] لأنها تثبت نفس الحق وهذه لا تثبته ; ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع ، وكان أحوط للشهادة فإن سماعه من شهود الأصل معلوم وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن ( والمرأة المخدرة ) أي الملازمة للخدر وهو الستر ويقال امرأة خفرة بفتح الخاء وكسر الفاء أي شديدة الحياء وهي ضد البرزة ( كالمريض ) لأنها في معناه .