كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) الشرط الثاني : استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره و ( لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أو يسترعي ) الأصل ( غيره ) أي غير الشاهد الفرع ( وهو يسمع ) وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه : أرعني سمعك ، يريد اسمع مني ( فيقول ) الأصل لغيره ( اشهد أني أشهد على فلان بكذا أو اشهد على شهادتي بكذا ) قال أحمد : لا تكون شهادة إلا أن يشهدك لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ، والنيابة بغير إذن لا تجوز ( أو يسمعه يشهد عند الحاكم لأن شهادته عند الحاكم ) تزيل الاحتمال أشبه ما لو استرعاه ( أو ) يسمعه ( يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو قرض إجارة ونحوه فله أن يشهد ) على شهادته لأنه بنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال أشبه ما لو استرعاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية