( و ) الشرط
الثاني : استرعاء الأصل الفرع على ما يذكره و ( لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أو يسترعي ) الأصل ( غيره ) أي غير الشاهد الفرع ( وهو يسمع ) وأصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه : أرعني سمعك ، يريد اسمع مني ( فيقول ) الأصل لغيره ( اشهد أني أشهد على فلان بكذا أو اشهد على شهادتي بكذا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تكون شهادة إلا أن يشهدك لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ، والنيابة بغير إذن لا تجوز ( أو يسمعه يشهد عند الحاكم لأن شهادته عند الحاكم ) تزيل الاحتمال أشبه ما لو استرعاه ( أو ) يسمعه ( يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو قرض إجارة ونحوه فله أن يشهد ) على شهادته لأنه بنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال أشبه ما لو استرعاه .