كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا حكم بشهادة شهود الفرع ثم رجعوا ) عن شهادتهم ( لزمهم الضمان ) لأن الإتلاف حصل بشهادتهم كما لو أتلفوه بأيديهم ( ما لم يقولوا بان ) أي ظهر ( لنا كذب الأصول أو غلطهم ) لأن هذا القول منهم ليس برجوع عن الشهادة لأنه لا ينافي شهادة الأصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية