( ومن
زاد في شهادته أو نقص بحضرة الحاكم قبل الحكم مثل أن يشهد بمائة ثم يقول بل هي مائة وخمسون أو ) يقول ( بل هي تسعون ) قبل ويحكم بما شهد به أخيرا لأن شهادته الأخيرة شهادة من عدل غير متهم لم يرجع عنها فوجب الحكم بها كما لم يتقدمها ما يخالفها ولا تعارضها الشهادة الأولى لأنها قد بطلت برجوعه عنها .