( وسوى ما إذا
لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا ) فإن عمده يبطل الصلاة ولا يجب السجود لسهوه أو فعله جهلا .
( قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ) عبد السلام
ابن تيمية ( في شرحه ) على الهداية ( والمذهب : وجوب السجود ) للحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا كسائر ما يبطل عمده الصلاة ( ومحله ) أي سجود السهو ( ندبا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا خلاف في جواز الأمرين ، أي السجود قبل السلام وبعده وإنما الكلام في الأولى والأفضل فلا معنى لادعاء النسخ ( قبل السلام ) ; لأنه إتمام للصلاة ، فكان فيها كسجود صلبها ( إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وذي اليدين ، ولأنه من إتمام الصلاة فكان قبل السلام كسجود صلبها وقوله : عن نقص ركعة فأكثر : تبع فيه صاحب الخلاف والمحرر وغيرهما حيث قالوا : عن نقص ركعة وإلا قبله نص عليه ولم يقيده به في المقنع وغيره قال في المبدع : فظاهره : لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل ثم حكى ما تقدم عن الخلاف والمحرر وغيرهما وإلا .