( و ) يحرم
اتخاذ واستعمال إناء ونحوه ( مكفت ونحوه ) كالمنقوش ( منهما ) أي من الذهب والفضة أو من أحدهما والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق ، كما يصنع بالمركب ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20544شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ; و لأن العلة التي لأجلها حرم الخالص ، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه وقيل : إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا .