( وغير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء و ) غير أصل رق لدعوى رق لقيط فإنه لا يستحلف إذا أنكر ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) بأن
يدعي استيلاد أمة فتنكره .
وقال الشيخ
تقي الدين : هي المدعية
( و ) غير نسب وقذف وقصاص في غير قسامة فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فأشبه الحدود ( وفي الترغيب وغيره ولا يحلف شاهد ) على صدقة ( و ) لا ( حاكم و ) لا ( وصي على نفي دين على الموصي ) قال
ابن حمدان : بل على نفي لزومه من التركة إلى المدعى
( ولا ) يحلف ( منكر وكالة وكيل ) وتقدم في الوكالة .