( ومن حلف على فعل غيره ) بأن
ادعى على آخر أنه غصبه ونحوه ثوبا وأقام بذلك شاهدا وأراد [ ص: 449 ] أن يحلف مع شاهده حلف على البت ( أو ادعى عليه ) أي على غيره ( في إثبات ) بأن
ادعى دينا على زيد مثلا فأنكر وأقام المدعي شاهدا وأراد الحلف معه على البت ( أو ) حلف على فعل ( نفسه ) مثل أن
ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه حلف على البت ( أو ) على ( دعوى عليه ) بأن
ادعى عليه دينا فأنكره وطلب يمينه ( حلف على البت ) أي القطع لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3710أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء } رواه
أبو داود فلو ادعى عليه إنسان عينا في يده فأنكره وأراد تحليفه فيقول : والله هذه العين ملكي ولا يكفي قوله والله لا أعلم إلا أنها ملكي .