( ومن
توجه عليه الحلف بحق جماعة فبذل لهم يمينا واحدة ورضوا بها جاز ) لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه ( وإن أبوا ) أي الاكتفاء بيمين واحدة ( حلف لكل واحد ) منهم ( يمينا ) لأن حق كل واحد غير حق الآخر فإذا طلب كل واحد منهم يمينا كان له ذلك كسائر الحقوق إذا انفرد بها .