( فإن
رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان ) فاضلين ( جاز ولم يستحب ) لأنه أردع للمنكر ( ف ) التغليظ ( في اللفظ ) أن ( يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين ) أي ما يضمر في النفس ويكف عنه اللسان ويومئ إليه بالعين ( وما تخفي الصدور ) أي تضمره .
( و ) التغليظ في ( الزمان أن يحلف بعد العصر ) لقوله تعالى {
تحبسونهما من بعد الصلاة } قيل المراد صلاة العصر لأنه وقت تعظمه أهل الأديان كما تقدم ( أو بين الأذان والإقامة ) لأنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء فترجى فيه معالجة الكاذب والمكان
بمكة بين
الركن والمقام لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيلة .
( و ) ب (
بيت المقدس عند
الصخرة ) لأنه ورد في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجنة .
( و ) ب ( سائر البلاد ) كمدينته صلى الله عليه وسلم وغيرها ( عند منبر الجامع ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36255من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار } رواه
أبو داود والباقي القياس عليه
( وتقف الحائض عند باب المسجد ) لأنه يحرم عليها اللبث فيه .