(
ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كجناية لا توجب قودا أو ) ك ( عتق ونصاب زكاة ) لأن التغليظ للتأكيد وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد ( ولو
أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا ) عن اليمين لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له قاله في النكت قال وفيه نظر ولجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه وإلا لما كان فيه فائدة زجر قط ومال إليه الشيخ
تقي الدين .