( ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أو توجهت له ) اليمين بأن
أقام شاهدا بمال وما يقصد به المال وهو صادق ( أبيح له الحلف ) لأنه محق ( ولا شيء عليه من إثم ولا غيره ) لأن الله شرع اليمين ولا يشرع محرما ( والأفضل افتداء يمينه ) لأنه ربما صادف قدرا فيوجب ريبة وتقدم في الأيمان .