كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها ) أو أقر بها ( كالقصاص ) فيما دون النفس ( والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده ) لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم { الطلاق لمن أخذ بالساق } ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به والخصومة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية