( وإن
ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها ) أو أقر بها ( كالقصاص ) فيما دون النفس ( والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده ) لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق } ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به والخصومة فيه .