كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان ) المدعي على العبد ( مما لا يقبل قول العبد فيه كإتلاف مال أو جناية توجبه فالخصم ) فيه ( سيده ) لأنه المطالب به ( واليمين عليه ) أي السيد إذا أنكر ( ولا يحلف العبد فيها بحال ) لأنه لا يصح طلبه بها حتى لو أقر لم يسمع إقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية