كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( بشرط كونه ) أي المقر به ( بيده ) أي المقر ( وولايته واختصاصه ) قال في شرح المنتهى يعني ولايته أو اختصاصه فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية