كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) يصح الإقرار ( بها ) أي بالإشارة ( من ناطق ) قال في شرح المنتهى بغير خلاف في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية