( ويصح
إقرار الصبي ) المأذون له ( و )
إقرار العبد المأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه ( كالحر البالغ لأنه لا حجر عليه فيما أذن له فيه ) دون ما رآه على ما أذن فيه لهما لأن مقتضى الدليل عدم صحة إقرارهما ترك العمل به فيما أذن له فيه فيبقى ما عداه على مقتضاه .