( وإن
أقر مراهق غير مأذون له ) في التجارة ( ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ) في عدم بلوغه لأنه الأصل ( ولا يحلف ) لأننا حكمنا بعدم بلوغه ( إلا أن تقوم بينة ببلوغه )
قلت وعلى قياس ذلك لو
باع أو وهب أو وقف أو أعتق أو أجر ونحوه ثم أنكر بلوغه حال
[ ص: 454 ] الشك فيه قبل قوله بلا يمين لما تقدم ويحمل نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور إذا
قال البائع بعتك قبل البلوغ وقال المشتري بعد بلوغك إن القول قول المشتري على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقن بلوغه .