كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح ( إقرار مكره ) لحديث { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره ) على ( أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو على أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو ) على أن يقر بطلاق امرأة ف ( يقر بعتق عبد فيصح إقراره إذن ) لأنه أقر بغير ما أكره عليه فصح كما لو أقر به ابتداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية