كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح ) البيع لأنه لم يكره عليه أشبه ما لو لم يكره أصلا ويكره الشراء منه ( وتقدم أول كتاب البيع ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية