( وكان ) الوتر ( واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17092ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : الضحى والأضحى والوتر } " واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة كما ثبت في الصحيحين وأجيب : بأنه يحتمل أنه من عذر أو من خصائصه ، أو أنه كان واجبا عليه في الحضر دون السفر كما قال
الحليمي وابن عبد السلام الشافعي والقرافي ، جمعا بين الدليلين وليس بواجب على أمته صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32830لقوله للأعرابي ، حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة قال : خمس صلوات ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } متفق عليه وكذب
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة رجلا يقول :
الوتر واجب .
وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20369سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة } " الخبر .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=15788وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وحسنه ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة أشبه السنن وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37361من لم يوتر فليس منا } ففيه ضعف ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15778الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ورواته ثقات
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : أولى بالصواب فمحمول على تأكيد الاستحباب لقول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من
ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل له شهادة ( ثم سنة فجر ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32694لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر } متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20847صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ( ثم سنة مغرب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19960سئل أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة ؟ فقال : نعم بين المغرب والعشاء } " ( ثم سواء في رواتب ) أي باقي الرواتب ، وهي ركعتا الظهر القبلية والبعدية ، وركعتا العشاء سواء في الفضيلة .