( ومن
أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل ) منه دعوى الإكراه لأن الأصل عدمه ( إلا
[ ص: 455 ] ببينة ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي } ( إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به ) أي ترسيم عليه ( فيكون القول قوله مع يمينه ) لأنه دليل الإكراه قال
الأزجي : أو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله قال في النكت : وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال ( وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية ) لأن معها زيادة علم .