كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل منه ) ذلك ولزمه بعقد البيع لا بإقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية