فرع إذا
خاف أن يأخذ ماله ظالم أو المال الذي بيده للناس إما بحجة أنه ميت لا وارث له أو أنه مال غائب أو بلا حجة أصلا جاز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم ويحفظ المال لصاحبه مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه أو أن له عليه كذا أو أن المال الذي بيده لفلان ، ويتأول في إقراره بأن يعني بكونه ابنه صغره أو بقوله أخي أخوة الإسلام ، أو بقوله الذي بيده له أي له ولاية قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه ونحوه لكن يشترط أن يكون المقر له أمينا ، والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلجئة تفسيره كذا وكذا قال في الاختيارات ملخصا .