( ولو
أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ، [ ص: 456 ] ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره ) نصا لأنه تصرف منجز تعلق بعين مال أزاله عن ملكه فلم يقضه ما تعلق بذمته ، كما لو أعتق أو وهب ثم حجر عليه لفلس ( وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في ) كتاب ( الحجر ) مفصلا .