كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل ) لأنه إقرار لوارث ( ويلزمه مهر مثلها ) إن ادعته ( بالزوجية ) أي بمقتضى كونها زوجته ( لا بإقراره ) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه عليه ، والأصل بقاؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية