(
ووقت الوتر : بعد صلاة العشاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
خارجة بن حذافة " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32548لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، هي الوتر ، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره وفيه ضعف .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ معناه مرفوعا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية
عبد الله بن زحر وهو ضعيف ( و ) بعد ( سنتها ) أي العشاء استحبابا ، ليوالي بين العشاء وسنتها وقد أوضحته في حاشية
[ ص: 416 ] المنتهى بكلام
ابن قندس في حاشية الفروع ( ولو ) كانت صلاة العشاء ( في جمع تقديم ) بأن جمعها مع المغرب في وقتها ، لعموم ما سبق ( إلى طلوع الفجر الثاني ) لما تقدم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8752أوتروا قبل أن تصبحوا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11243إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة فيحمل على حذف مضاف ، أي وقت صلاة الصبح جمعا بين الأخبار ( ولا يصح ) الوتر ( قبل ) صلاة ( العشاء ) لعدم دخول وقته وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها ، لكنه خلاف الأولى ( والأفضل : فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا ) بأن لم يثق من قيامه ( أوتر قبل أن يرقد ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8947أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( ويقضيه مع شفعه إذا فات ) وقته ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37463من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره } رواه
أبو داود ( وأقله : ركعة ولا يكره )
الإيتار ( بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب وهو قول كثير من الصحابة .