( وإن
أقر ) المريض ( لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ) قلت : أو لم يتزوجها ( ومات من مرضه لم يصح إقراره ) بغير إجازة الباقي لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لم يبنها ; ولأن الاعتبار بحال الإقرار وهي وارثة حينه .
وفي الرعاية الكبرى : لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيز الورثة ( وإن
أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها ) لأنه متهم وكما لو طلقها في مرضه .