( وأكثره ) أي الوتر وفي الوجيز : وأفضله ( إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ، ثم يوتر بركعة ) نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة } " متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27458كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر : إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( ويسن فعلها ) أي الركعة ( عقب الشفع ، بلا تأخير ) لها عنه ( نصا ، وإن صلاها ) أي الإحدى عشرة ( كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد ) التشهد الأول ( ثم قام فأتى بالركعة ) جاز ( أو سرد الجميع ) أي الإحدى عشرة ( ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز ) لكن الصفة الأولى أولى .
; لأنها فعله صلى الله عليه وسلم ( وكذا ما دونها ) أي دون الإحدى عشرة ، بأن
أوتر بثلاث ، أو بخمس ، أو سبع أو تسع ( وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا ، وجلس وتشهد ) التشهد الأول ( ولم يسلم ثم صلى التاسعة ، وتشهد وسلم ) لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33236أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( وإن أوتر بسبع أو خمس ) سردهن ، ( ولم يجلس إلا في آخرهن ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27529كان النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 417 ] يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بتسليم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27464كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهو أي عدم جلوسه إلا في آخرهن ( أفضل فيهما ) أي فيما إذا أوتر بسبع أو بخمس وجزم في الكافي والمقنع فيما إذا أوتر بسبع : أن يسرد ستا ، ويجلس يتشهد .
ولا يسلم ثم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإسناده ثقات ( وأدنى الكمال : ثلاث ) ركعات ; لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها والأفضل أن يتقدمها شفع فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال ( بسلامين ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ( وهو ) أي كون الثلاث بسلامين ( أفضل ) لما سبق
( ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ) ليفصل بينهما وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( بسلام واحد ويكون سردا ) فلا يجلس إلا في آخرهن ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( كالمغرب ) جزم به في المستوعب وغيره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقب الثانية جاز ، وإن كان جلس ، فوجهان ، أصحهما : لا يكون وترا ( ويقرأ في ) الركعة ( الأولى ) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة ( سبح وفي الثانية : " قل يا أيها الكافرون " .
وفي الثالثة : " قل هو الله أحد " ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32645لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي ورواه
أبو داود وغيره من حديث
أبي بن كعب .