فصل وإن
أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد أو
أقر عبد ( بطلاق أو )
أقر قن ( بقصاص فيما دون النفس أخذ به ) أي بإقراره ( في الحال ) لأن له ذلك ليستوفي من بدنه وهو دون سيده لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق } ومن ملك الإنشاء ملك الإقرار .