كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد أو أقر عبد ( بطلاق أو ) أقر قن ( بقصاص فيما دون النفس أخذ به ) أي بإقراره ( في الحال ) لأن له ذلك ليستوفي من بدنه وهو دون سيده لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم { الطلاق لمن أخذ بالساق } ومن ملك الإنشاء ملك الإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية