( وإن
أقر السيد عليه ) أي القن ( بمال أو بما يوجبه ) أي المال ( كجناية الخطأ ) والعمد الذي لا يوجب قصاصا بحال كالجائفة والمأمومة ( صح ) إقراره لأن المال
[ ص: 458 ] يتعلق برقبته وهي مال السيد فصح إقراره به ( ويؤخذ منه ) أي السيد ( دية ذلك ) يعني أنه يخير بين فدائه وبيعه وتسليمه في أرش الجناية كما يعلم مما سبق ، كما لو ثبت بالنية .