( ويقطع للسرقة في المال ) إذا أقر بها ( في الحال ) أي حال الإقرار لأن القطع حق له فيقبل إقراره به ، كما لو أقر بقصاص بطرف .
( قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل والرجل يدعي ذلك ) أي أنه سرق الدراهم منه ( والسيد يكذبه فالدراهم لسيده ) لأن المال حق للسيد فلم يقبل إقرار العبد به ، كما لو أقر العبد بمال في يده ( ويقطع العبد ) لما تقدم ( ويتبع بذلك ) المال الذي أقر به ( بعد العتق ) لزوال المعارض ( وما صح إقرار العبد به ) كالحد والطلاق والقصاص في الطرف ( فهو الخصم فيه ) وحده فطلب جواب دعواه منه ( وإلا ) أي وإن لم يصح إقرار العبد به كالمال الخصم فيه ( سيده ) والقصاص في النفس هما الخصم فيه كما سبق .