( وإن
أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ) ذلك ( ولزمه الألف )
[ ص: 459 ] ويكون كالكتابة لأن الألف بدل عن رقبته ( فإن
أنكر ) العبد شراءه نفسه حلف العبد على ذلك ( ولم يلزمه شيء ) لأنه منكر والأصل براءته ( ويعتق ) العبد ( فيهما ) أي في مسألتي التصديق والإنكار لأن السيد أقر بحريته والأمة مثله في ذلك ونظائره .