عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الإقرار
فصل أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
459
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
أقر لعبد غيره بمال
صح ) الإقرار ( وكان ) المال ( لمالكه ) لأنه هو الجهة التي يصح بها الإقرار فتعين جعل المال له فكان الإقرار لسيده ( و ) حينئذ يلزمه بتصديقه و ( يبطل برده ) أي رد مالكه لأن يد العبد كيد سيده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة