كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال علي ألف بسبب هذه البهيمة لم يكن مقرا لأحد ) لأن من شرط صحة الإقرار ذكر المقر له ( وإن قال لمالكها ) أو لزيد ( علي ألف بسببها صح ) قاله في الشرح وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية