كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ) كقنطرة وسقاية ( صح الإقرار ولو لم يذكر سببا ) كغلة وقف أو وصية لأنه إقرار من مكلف مختار فلزمه كما لو عين السبب ( ويكون لمصالحها ) أي المذكورات .

التالي السابق


الخدمات العلمية