( وإن
قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل أنه ابنه ) مع إمكانه ولا منازع ( لحقه ) نسبه لوجود الإمكان وعدم المنازع والنسب يحتاط لإثباته ( ولهذا لو
ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له ) أي الرجل ( قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها ) .