( ويكره
قنوته في غير الوتر ) روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26909أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود نحوه مرفوعا وعن
أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعثمان وخلف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي هنا
بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال أي بني محدث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح
والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وليس فيه في الفجر وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34429ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره فيحمل على أنه أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتا أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم ، أو دعا عليهم للجمع بينهما .
يؤيده ما روى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26913أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم } وكذلك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم يحمل على أنه كان في أوقات النوازل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال أشهد على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال القنوت في الفجر بدعة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها كبقية الصلوات (
فإن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة تابعه ) لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } " ( وأمن ) المأموم ( إن كان يسمع ) القنوت ( وإن لم يسمع القنوت دعا ) قال في الاختيارات :
وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه .
وإن كان هو لا يراه ، مثل القنوت في الفجر ، ووصل الوتر ( فإن نزل بالمسلمين نازلة ) هي الشديدة من شدائد الدهر ( غير الطاعون ) ; لأنه لم يثبت القنوت في طاعون
عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخيار فلا يسأل رفعه ( سن لإمام الوقت خاصة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه ( واختار جماعة ونائبه ) لقيامه مقامه ( القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة ) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ( إلا الجمعة ) للاستغناء عنه بالدعاء في خطبتها ( ويرفع صوته
[ ص: 422 ] في صلاة جهر ) قال في المبدع : وظاهر كلامه مطلقا (
وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته ) ; لأنه من جنس الصلاة كما لو قال آمين رب العالمين .