كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل ) لأن قرار الإنسان على غيره غير مقبول ( وإن كان ) إقراره بنسب الأخ أو العم ( بعد موتهما ) أي الأب والجد ( وهو ) أي المقر ( الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب ) لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة متفق عليه من حديث عائشة ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه وهذا منها إلا أن يكون الميت قد نفاه قبل موته وتقدم في اللعان ويدخل في كلامه إذا كان الوارث ابنة واحدة لأنها ترث المال فرضا وردا وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية