( وإن
أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل ) لأن قرار الإنسان على غيره غير مقبول ( وإن
كان ) إقراره بنسب الأخ أو العم ( بعد موتهما ) أي الأب والجد ( وهو ) أي المقر ( الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه وهذا منها إلا أن يكون الميت قد نفاه قبل موته وتقدم في اللعان ويدخل في كلامه إذا كان الوارث ابنة واحدة لأنها ترث المال فرضا وردا وتقدم .