كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه ) كتصديق ولد بوالده ( سكوته إذا أقر به ) لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق ( ولا يعتبر في تصديق أحدهما ) أي الوالد بولده وعكسه ( تكراره ) أي التصديق ( فيشهد الشاهد بنسبهما ) بدون تكرار التصديق ومع السكوت ( وتقدم في ) كتاب ( الشهادات ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية