( ولا يصح
إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة ) وهم الأب والابن والزوج والمولى كجد يقر بابن ابن وعكسه وكأخ لا يقر
[ ص: 462 ] بأخ والعم يقر بابن أخ لأنه يحمل على غيره نسبا فلم يقبل ( إلا ورثة أقروا لمن ) لو ( أقر به مورثهم ) ثبت نسبه فيصح لقيامهم مقامه وتقدم في عبارته نظر لكن توضيحها ما قدرته ليوافق كلام غيره .