( وإن
أقرت امرأة ولو بكرا بنكاح على نفسها قبل ) إقرارها لأنه حق عليها فيقبل إقرارها به كما لو أقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما لو أقرت أن وليها باع أمتها في صغرها ( إن كان مدعيه ) أي النكاح ( واحدا ) قال في الشرح فإن
ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها لأن الآخر يدعي ملك بعضها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها لحق غيرها ولأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر اثنين وهذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وجزم بها في الوجيز .
وفي المغني في أثناء الدعاوى وصحح في الإنصاف وتصحيح الفروع أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها .
وقال صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في محرره وصاحب التصحيح واختاره الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وجزم به في المغني في النكاح وجزم به في المنور وغيره وقدمه في النظم وغيره انتهى وقدمه
المصنف في طريق الحكم وصفته وجزم به في المنتهى ( وتقدم في طريق الحكم وصفته ) .