فصل
( السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض ) ( عشر ) ركعات ( وركعة الوتر فيتأكد فعلها ، ويكره تركها ، ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ويأثم ) واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من تقبل شهادته ( إلا في سفر فيخير بين فعلها ) أي الرواتب .
( و ) بين ( تركها ) ; لأن السفر مظنة المشقة ، ولذلك جاز فيه القصر ( إلا سنة فجر و ) إلا سنة ( وتر فيفعلان فيه ) أي السفر كالحضر ، لتأكدهما لما تقدم ( وفعلها ) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة ( في البيت أفضل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي ، ولأنه أبعد من الرياء ، لكن المعتكف يصليها في المسجد ( ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون وفي الثانية ، قل هو الله أحد ) للخبر ( وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18132حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين } متفق عليه وكذا أخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وصححه
الترمذي .
( ويسن تخفيفهما ) أي ركعتي الفجر ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43749كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم [ ص: 423 ] الكتاب ؟ } " متفق عليه .
( و ) يسن
( الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن ) قبل فرضه نص عليه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10229كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع } . وفي رواية فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع " متفق عليه ونقل
أبو طالب يكره
الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح ولعل المراد في غير العلم لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني كنا نتناظر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر وغير الكلام المحتاج إليه .
ويتوجه لا يكره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قاله في المبدع وسبقه إليه جده في الفروع ( و ) يسن ( أن
يقرأ فيهما ) أي في ركعتي الفجر ( كسنة المغرب ) في الأولى بعد الفاتحة ( {
قل يا أيها الكافرون } .
وفي الثانية {
قل هو الله أحد } ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26582أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر : { قل يا أيها الكافرون } . وفي الثانية { قل هو الله أحد } } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( أو ) يقرأ ( في الأولى {
قولوا آمنا بالله } . - الآية ) من البقرة .
( وفي الثانية ) قل ( {
يا أهل الكتاب تعالوا } . - الآية ) من آل عمران للخبر وتقدم في صفة الصلاة ( ويجوز فعلهما ) أي ركعتي الفجر ( راكبا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري {
إلا الفرائض } وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن ذلك فقال : قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8744أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره } وركعتا الفجر ما سمعت بشيء ، ولا أجترئ عليه .