( وإن
أقر ) مكلف ( بنكاح صغيرة بيده فرق بينهما ) حيث لم تقم له بينة لأنه لا يقبل قوله بمجرده وتصديقها لاغ لصغرها ( وفسخه حاكم ) لما تقدم ( وإن
صدقته ) المرأة ( إذا بلغت قبل ) تصديقها لعدم المانع قال في الفروع ( فدل أن من
ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ) بالفرقة وقد سئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق فلم يجب فيها بشيء .