كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أقرت مزوجة بولد لحقها ) لإقرارها ( دون زوجها ) لعدم إقراره به وكما لو أقر به رجل فإنه لا يلحق بامرأته ( و ) دون ( أهلها ) هذه عبارة الرعاية وفيها نظر لأنه إذا لحقها نسب تبعها أهلها كالرجل وهذا مقتضى كلام الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية