وإن
أقر بعض الورثة بما يستغرق التركة أخذ كل ما بيده ( ويقدم ) من الديون على الميت ( ما ثبت ببينة ) نصا لانتفاء التهمة فيه ( أو ) يعين ثم ما ثبت ( بإقرار ) الميت فيقدم ( على ما ثبت بإقرار ورثة إن حصلت مزاحمة ) لأن إقرار الورثة إنما يلزم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير
[ ص: 464 ] إقرارهم أولا ثم ما ثبت بإقرارهم ( فإن
لم يكن للميت تركة ) أو كانت واستغرقها ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت ( لم يلزمهم شيء ) لأنهم لا يلزمهم دية إذا كان حيا مفلسا فكذا هنا إذا كان ميتا .