( وإن
أقر ) مكلف ( لحمل امرأة بمال صح ) الإقرار لأنه يجوز أن يكون له وجه فصح كالطفل ( إلا أن تلقيه ) أي الحمل ( ميتا أو يتبين أن لا حمل أو لا نتيقن أن الحمل كان موجودا حال الإقرار ) بأن ولدته بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوج أو سيد ( فيبطل ) الإقرار لفوات شرطه ( وإن ولدت حيا أو ميتا فالمال للحي ) لأن الشرط فيه متحقق بخلاف الميت ( وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين ف ) المال المقر به ( لهما بالسوية ) لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ومطلق الإضافة يقتضي التسوية ( إلا أن يعزوه ) أي المال ( إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به ) أي بما عزاه إليه ويكون على التفاضل .